العلامة الحلي

364

منتهى المطلب ( ط . ج )

مسألة : فإذا فرغ من طواف الحجّ وسعيه ، طاف طواف النساء ، وسمّي طواف النساء ؛ لأنّ حلّ النساء إنّما يحصل به ، وهذا الطواف المسمّى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت : فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ، ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ « 2 » قال : « هو طواف النساء » « 3 » . وعن حمّاد الناب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال : « هو طواف النساء » « 4 » . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لولا ما منّ اللّه تعالى به على النّاس من طواف الوداع ، لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم » « 5 » يعني لا تحلّ لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما سعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب .

--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 191 ، صحيح مسلم 2 : 870 الحديث 1211 ، سنن أبي داود 2 : 153 الحديث 1781 ، سنن النسائيّ 5 : 167 ، الموطّأ 1 : 410 الحديث 223 . ( 2 ) الحجّ ( 22 ) : 29 . ( 3 ) التهذيب 5 : 252 الحديث 854 ، الوسائل 9 : 389 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 253 الحديث 855 وص 285 الحديث 972 ، الوسائل 9 : 390 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 5 . ( 5 ) التهذيب 5 : 253 الحديث 856 ، الوسائل 9 : 389 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 3 .